سؤال: أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة ، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري، ولم أتجرد من المخيط، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة بالحجاج؟ لأن طبيعة عملي تتطلب الالتزام باللباس العسكري.
الجواب:
الحمد لله
" لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/343) .
سؤال: نحن من أفرد القوات المسلحة ، ونشارك في مهمة الحج سنوياً ، ونقيم في منطقة الشرائع مدة المشاركة ما يقارب شهراً ، وفي أثناء أدائنا للمهمة نذهب على شكل قافلة ، ولا يسمح للقافلة بالتوقف في الميقات ، ونتعدى الميقات إلى منطقة الشرائع خارج مكة ، فهل نخرج إلى الجعرانة للإحرام منها ، أم نرجع إلى السيل الكبير ونحرم منه ؛ لأننا اجتزناه في أثناء مسيرنا أو نحرم من مكان معسكرنا الذي هو الشرائع خارج مكة قرب الأميال ؟
الجواب:
الحمد لله
"ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات ؛ لأنه دخل بنية العمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات ؛ فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/140- 142) .
سؤال: والدي حج حجة واحدة سابقاً على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاماً ، وقد اعتمر عمرتين ، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل ، حيث إنه رجل لا يقرأ ولا يكتب ، ولم أدر كيف أدى هذا الحج ، فهل يلزمني أن أحج عنه ؟ وما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
"الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة ، فلا يجب الحج ثانية ، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة ، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/15) .
يعسكرون في الشرائع فترة الحج ويسألون عن الجمع والقصر وصلاة الجمعة
سؤال: نحن من أفرد القوات المسلحة ، ونشارك في مهمة الحج سنوياً ، ونقيم في منطقة الشرايع مدة المشاركة ما يقارب شهراً ، ونكون على شكل مجموعات تتناوب حراسة في مكان بعيد عن المعسكر ، والبقية الذين ليس لديهم مناوبة متواجدون في الخيام ، ومستعدون لأي طارئ . لذا نأمل منكم إفادتنا عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمتواجدين في السكن ، هل نجمع ونقصر أم لا ؟ وكذلك بعض المعسكرات لديهم مساجد ويرغبون في إقامة صلاة الجمعة ، هل تجب في حقهم صلاة الجمعة ؟ وإذا كان بجانبنا حي تقام فيه صلاة الجمعة هل نصلي نعهم ؟
الجواب:
الحمد لله
"ما دام أنكم مجمعون الإقامة في الشرائع أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع ؛ لأنكم في حكم المقيمين ، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل ، أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين ، ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا .
أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/140- 142) .
سؤال: هل يجوز بعد صلاة الحاج الظهر والعصر مع الإمام في عرفات أن يصلي نوافل حتى المغرب ؟
الجواب:
الحمد لله
"لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات ، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا ، والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/211، 212) .
سؤال: بعض الناس يأخذ مالاً ليحج عن شخص إما لمرض أو عن ميت ، فدفعوا أهله مبلغاً من المال لإسقاط فرضه ، وهذا المال يقارب 3000- 4000 ريال ، فيصرف منها مقدار ما يصرف من نفقات للحج كالفدي وغيره ، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زاداً وغيره ، هل يصح له ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
"إذا أعطى شخصٌ مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه ، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه ، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه ، ويملك ما بقي، أما إن أُعطيه ليحج ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/69، 70) .
سؤال: هل يجوز أداء العمرة في أي وقت من السنة ؟ أو لا يجوز أداؤها إلا في أشهر الحج ؟
الجواب:
الحمد لله
"يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارناً بين الحج والعمرة، وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز، ولا هدي عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/316) .
سؤال:
قصرت بعد التحلل والآن أريد أن أحلق بعد طواف الإفاضة فهل يكون لي ثواب المحلقين الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب:
الحمد لله
"هذا الرجل لما قصر أدى النسك فلا يمكن أن يعيده فيحلق ، لكن في الأعوام القادمة إن شاء الله يحرص على أن يحلق في الحج ، ويقصر في العمرة إذا جاء متمتعاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ، وبعد مراجعة الصحابة دعا في الرابعة للمقصرين" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/161) .
لا حرج أن يصلي ركعتين سنة الوضوء ليحرم بعدهما وإن لم يكن من عادته فعلهما
سؤال: إذا كان الإنسان ليس من عادته أن يصلي ركعتين بعد الوضوء ، فهل يصليهما عند الإحرام من أجل أن يحرم بعدهما ؟
الجواب:
الحمد لله
نعم ، لا حرج من صلاتهما ليحرم بعدهما ، حتى يكون إحرامه بعد صلاة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قلتم يجعل الإحرام بعد سنة الوضوء إن كان من عادته أنه يصليها . فإذا لم يكن من عادته أنه يصليها فما الحكم ؟
فأجاب :
"أرى أنه لا بأس ، فلا يلزم أن الإنسان إذا فعل شيئاً أن يفعله في كل حال ، فما دام السنة في الوضوء مشروعة وأراد أن يصلي فهذا لا بأس به ولا حرج حتى لو كان من عادته أنه لا يصليها" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/14) .
لا حرج من الدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة لطواف الإفاضة
سؤال: هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة؟
الجواب:
الحمد لله
"نعم ؛ يجوز لمن دفع من مزدلفة أن يذهب إلى مكة مباشرة ، ويطوف ويسعى ، ويرجع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُسأل عن شيء قدم ولا أخر ، إلا قال : (افعل ولا حرج) ، فالأمر والحمد لله واسع ، قد وسع الله على العباد تخفيفاً عليهم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/84) .
هل يخرج من منى إلى الطائف ثم يعود بعد الزحام للوداع؟
سؤال: هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد مضي عشرين يوماً يعود فيودع؟
الجواب:
الحمد لله
"لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/307) .
سؤال: هل يصح للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة؟
الجواب:
الحمد لله
"نعم ؛ يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/318) .
الحمد لله
"لا يجوز لمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس) ، وقول عائشة رضي الله عنها : (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم : (لا تمسوه طيباً) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/190- 192) .
هل يلزم الحجاج زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء؟
سؤال: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟
الجواب:
الحمد لله
"لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى) متفق عليه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/362) .
سؤال: زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها غني ، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها ؟
الجواب:
الحمد لله
"لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً ، وإنما ذلك من باب المعروف ، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/35) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/94) أيضاً :
"لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
سؤال: أعمل تاجرا ، وربح التجارة يكاد يكفيني وأهلي ، ولا أستطيع الحج حتى آخذ من رأسمال التجارة ، مما يسبب نقص الربح ، فلا يكفيني الربح الناتج لنفقات أولادي ، فهل يجب علي الحج ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97.
ومعنى الاستطاعة المالية : أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .
ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .
ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :
"ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه , أو سكنى عياله , أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله , أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم , لم يلزمه الحج" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة ، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة ، وليس لي أي دخل آخر ، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات ، وتوفر لي مبلغ من المال ، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة ، بحيث الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي ، فهل أنا مكلف باقتطاع جزء من هذا المبلغ لنفقات الحج ، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف ؟ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري ، ويرهقني مادياً .
فأجابوا :
"إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج ؛ لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، وقال : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/78 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/35، 36) .
وعلى هذا ؛ فلا يجب عليك الحج ، ما دمت محتاجاً للمال الذي معك لنفقاتك ونفقات أولادك .
الحمد لله
"الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها ، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة ، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة ، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة ، فلا بأس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 130، 131) .
سؤال: ما حكم استعمال الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف ، فبعض الناس لا يمكنه التحرك والمشي بدونه وهذا الحزام مخيط ، فهل يجوز له أن يستخدم ذلك الحزام في الحج ؟
الجواب:
الحمد لله
"نعم ؛ يجوز أن يستخدم الإنسان الحزام في الحج وفي العمرة أيضاً ولو كان مخيطاً . ويجب أن نعلم أن قول العلماء – رحمهم الله - : يحرم على الرجل لبس المخيط . أن مرادهم لبس القميص والسراويل وما أشبهه ، فلهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه ، ثم هذه العبارة : (لبس المخيط) ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن أول من قال بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي رضي الله عنه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل للأمة لا تلبسوا المخيط . بل سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : (لا يلبس القميص ولا السراويل ، ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف) ولم يذكر لفظ المخيط إطلاقاً ، فيجب أن نفهم النصوص على ما أرادها المتكلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 140) .
الحمد لله
"إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسها ، أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا في حال اليقظة ، لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه كشف رأسه ولا شيء عليه ؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 128) .